أحمد بن عبد الرزاق الدويش

55

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وحيث تقول الجدة : إنه كان يخرج من الثدي مثل الماء ، وحين كبر الأولاد وشافتهم ، ومن حبها لهم قالت : إنه لم يخرج من ثديها شيء ، وحيث قطعت الحيضة من أكثر من عشر سنوات ، لذا أطلب فتوى : هل يجوز لابن أخي أن يتزوج ابنتي أم لا ؟ وجزاكم الله خيرا . ج : لا عمل على الرضاع المذكور ، ولا حرج في تزويج ابن أخيك من ابنتك ؛ لاعتراف الجدة بأن الخارج منها ماء ، وليس لبنا ، ولإنكارها خروج شيء منها فيما بعد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7656 ) س : رضعت مع امرأة ، وهذه المرأة لها رفيقة عندها ولد ، وعندما تذهب أم الولد تتركه مع المرأة التي رضعت معها أنا ، وعندما تحضر أم الولد تجده شبعان ، وكأنه رضع من رفيقتي ، وعندما سألنا رفيقتي التي أنا رضعت معها جحدت وأنكرت أنها أرضعت الولد ، وأنا هل يجوز لي أن أتزوج بنت هذا الولد الذي رضع من أختي في الرضاع أم لا ؟